السيد محمد حسن الترحيني العاملي
107
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( سهم ) من الثلاثة ( لأقرباء الأم ) وهو ثلثها ( لا ينقسم ) على عددهم ( وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم ) على سهامهم وهي ( 1 ) تسعة ( 2 ) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا ، وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا ، فترتقي سهام الأربعة ( 3 ) إلى تسعة فقد انكسرت ( 4 ) على الفريقين وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة ( 5 ) . وكذا بين العددين ( 6 ) فيطرح النصيب ( 7 ) ويضرب أحد العددين في الآخر ( 8 ) ( ومضروبهما ) ( 9 ) أي مضروب الأربعة في التسعة ( ست وثلاثون ) ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة ( ومضروبها في الأصل ( 10 ) مائة وثمانية ، ثلثها ) :